التحديات الأخلاقية لمؤسسة الأسرة في عصر العلم (الجزء الثاني)

د. محمد غالي

استاذ الأخلاق الطبية والحيوية في الإسلام

مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق

كلية الدراسات الإسلامية بقطر

جامعة حمد بن خليفة

 

التحديات الأخلاقية لمؤسسة الأسرة في عصر العلم (الجزء الأول)

التحديات الأخلاقية لمؤسسة الأسرة في عصر العلم (خاتمة البحث)

 

(ب) تضييق دائرة "الممكن" من الناحية الطبية: زواج الأقارب نموذجا

ما قبل علم الوراثة

منذ القدم ومختلف المجتمعات البشرية لديها تصور عام-رغم غموضه في كثير من جوانبه- بأن للوالدين تأثير ما على الصفات والسمات التي تتميز بها ذريتهم. فالعرب في جاهلية ما قبل الإسلام كانوا يعرفون ما يسمى بنكاح الاستبضاع وهو ما ذكرته السيدة عائشة –رضي الله عنها- فيما رواه الإمام البخاري وغيره: "كان يقول الرجل لامرأته إذا طهرتْ من طَمْثِها، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسّها حتى يتبين حملُها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها، إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نَجَابَة الولد" فاتباع هذا الأسلوب – وهو ما حرمه الإسلام- رغبة في تحصيل "نجابة الولد" دليل على وجود هذا التصور العام لدي عرب الجاهلية حيث يعلق الحافظ ابن حجر على عبارة "رغبة في نجابة الولد" بقوله "أَيِ اكْتِسَابًا مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْ أَكَابِرِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِي الشَّجَاعَةِ أَوِ الْكَرَمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ".

وفي الإسلام اشتهر عدد من المقولات نُسِب بعضها إلى النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- أو إلى بعض صحابته وعلى رأسهم عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- تتمركز حول فكرة لها صلة بهذا التصور العام الذي ذكرناه ولكن مفادها هنا أن نكاح الأقارب يؤثر سلبا على "نجابة الولد" فيأتي الولد ضاويا أي نحيفا وضعيفا ومهزولا. وكل هذه المقولات محل نقد فيما يتعلق بصحة نسبتها إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى صنفها بعض علماء الحديث ضمن الموضوعات. وهناك العبارة الشهيرة التي تنسب إلى عمر بن الخطاب -وإن كانت نسبتها إليه موضع شك كذلك- "قَدْ أضْوَيْتُم فانكِحُوا فِي النَّزَائِعِ" أي النساء الغرائب، والتي يقال أنه وجهها إلى آل السائب لما رأى أن نسلهم يأتي ضعيفا بسبب نكاح ذوي القرابة القريبة. والمقولة الأخيرة التي نشير إليها في هذا السياق هي ما ينسب إلى الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى-: "أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم، ورجالهم إلى نساء غيرهم إلا وكان في أولادهم حمق."

والسياقات التي وردت فيها ذكر هذه المقولات في كتب الحديث والفقه واللغة وغيرها تدل على أن هذه الأفكار كانت مبنية على ملاحظات وتجارب شخصية –كما هو واضح من صياغة وأسلوب بعض هذه المقولات- وليس على معارف طبية أو علمية كانت متاحة في ذلك الوقت. ومحاولة نسبة هذه المقولات إلى النبي–صلى الله عليه وسلم- أو بعض صحابته هي في مجملها سعي لإضفاء شيء من الشرعية الفقهية على هذه الخلاصات والتي لم تتخط حاجز القول باستحباب الابتعاد عن القرابة القريبة فيما نصت عليه بعض كتب الشافعية والحنابلة، علما بأن بعض فقهاء هذين المذهبين تراجع عن هذا الرأي لما بلغه كلام ابن الصلاح في حديث "لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاويا" عندما علق قائلا: "لم أجد له أصلا معتمدا"، حيث قال بعضهم: "فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل". وهنا نلحظ مركزية النصوص الشرعية في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، فالمعلومات المستقاة هنا من بعض التجارب والملاحظات الشخصية كانت في حاجة إلى مستند شرعي حتى يتم اعتمادها في تقرير الأحكام وقد تمت محاولة إيجاد هذا المستند الشرعي بإدراج بعض الأقوال في أحد مصدري التشريع وهي السنة، وبالتالي سقط الاستدلال بهذه الأقوال تلقائيا عند من ثبت لديه عدم صحة هذه النسبة. وسنرى لاحقا أن هذه الطريقة في الاستدلال قد تغيرت بعد تمدد سلطة الطب وخاصة المعارف العلمية التي أتى بها علم الوراثة في عصر الحداثة وما بعدها.          

ما بعد علم الوراثة

يعد عالم النبات والراهب النمساوي جرجور مِنْدل (ت. 1884) المؤسس الحقيقي لعلم الوراثة الحديث والذي شكلت أبحاثه اللبنة الأولى لفهم أفضل للتأثير البيولوجي للوالدين على الذرية التي ينجبونها. ومع نهاية عقد الستينات من القرن العشرين كان علم الوراثة قد خطا خطوات واسعة أسهمت في فهم أعمق لدور الجينات في حياة البشر، وهذا التطور في علم الوراثة كانت له أبعاده التي تجاوزت حدود البحوث البيولوجية، فمرة أخرى تنامى دور الطب وتدخله في شؤون الأسرة على حساب الأدوار التي كان يضطلع بها الدين والثقافة والأعراف الاجتماعية.

فمثلا تم معرفة أن كل إنسان لديه تقريبا ما بين 10 و 65 جينا معطوبا من مجموع حوالي 30 ألف جين تشكل التركيب الجيني لكل فرد. وعلمنا أيضا أن هذه الجينات المعطوبة لا تسبب بالضرورة مرضا لمن يحملها نظرا لتوافر نسخة سليمة من الجين نفسه لدى الإنسان. ولكن عندما يتزوج رجل وامرأة يحمل كلا منهما نفس الجين المعطوب فإن أطفالهم قد يحصلون على جرعة زائدة من هذا الجين المعطوب وبالتالي قد يصابون بأمراض وراثية. والمعلومة الأخرى المهمة هنا والتي أمدنا بها علم الوراثة الحديث هي أن أنواع الجينات المعطوبة عادة ما تختلف من شخص لآخر فمن النادر أن يلتقي شخصان لديهما نفس الجين المعطوب إلا أن الجينات المعطوبة عادة ما تتشابه بين الأقارب، وعليه فإن احتمال وجود نفس الجينات المعطوبة بين أبناء والعم والخال مثلا يبقى كبيرا مقارنة بالأشخاص الذين لا تجمعهم صلة قرابة. وقد أتاح علم الوراثة فرصة الكشف عن هذه الجينات المعطوبة ومعرفة احتمالات انتقالها إلى الذرية مستقبلا.

وهكذا أصبح في مقدور المقبلين على الزواج أو الراغبين عموما في إنجاب ذرية وتأسيس أسرة الحصول على معلومات، ذات سند علمي، حول ما إذا كان التركيب الجيني لأي منهما أو لكليهما معا ينبئ عن وجود مخاطر بإصابة الذرية الناشئة من هذه العلاقة بينهما بأمراض جينية مستقبلا. وبالتالي صار للعلوم الطبية والحيوية وخاصة علم الوراثة هنا كلمة فيما إذا كان قرار ارتباط رجل ما بامرأة ما يمكن أن يكون سببا في معاناة أجيال المستقبل من أمراض بعينها وعليه يجب منع هذا الارتباط أو على الأقل عدم تشجيعه والتنفير منه. وقد أثارت هذه المعارف الجديدة التي أصبحت من حيث المبدأ متاحة للطرفين الراغبين في الزواج عددا من الأسئلة الأخلاقية من بينها: ما الحكم الشرعي لزواج الأقارب في ضوء هذه المعارف التي قدمها علم الوراثة الحديث؟ هل يلزم الطرفان الراغبان في الزواج إجراء فحص طبي لمعرفة ما إذا كانا حاملين لجين معطوب قد يصيب ذريتهما مستقبلا؟ وهل يجب على كل طرف كشف نتيجة فحصه الطبي للطرف الآخر أيا كانت نتائج هذا الفحص؟ وهل نحن بصدد تعريف جديد للمرض والمريض، فيمكن أن يكون المريض هنا هو من يحمل الجين المعطوب الذي قد يصيب ذريته وإن لم تظهر عليه علامات المرض وبالتالي يجب عليه مصارحة من يرغب مشاركته في تأسيس أسرة بهذه المعلومات؟

مرة أخرى نلحظ هنا تمدد سلطة الطب وتوسعها إلا أنها -عكس مثال التلقيح الصناعي- تسعى هذه المرة لتقييد فرص تأسيس أسرة لبعض الأفراد الذين يحملون جينات بعينها. ومرة أخرى نلحظ رد فعل علماء الشريعة بين معترض على هذا التمدد يرى أن الطب لا دور له في هذا النوع من شؤون الأسرة (فريق المضيقين) ومتسامح مع هذا التمدد لأنه يرى أنه يحقق مصلحة معتبرة للأفراد والمجتمعات بل ويذهب بعضهم إلى القول بأن هذه المعارف التي أتى بها علم الوراثة حديثا قد ألمحت إليها النصوص الشرعية في إشارة إلى نوع من الإعجاز العلمي (فريق الموسعين) وطرف ثالث توسط الأمر بين المضيقين والموسعين (فريق المتوسطين).       

فريق المضيقين

من السمات العامة التي تجمع جل الفقهاء الذين يمكن تصنيفهم ضمن فريق المضيقين هو التوجس من تمدد دور الطب وتدخله بالحكم على أن إنشاء علاقة زوجية بين فئات معينة من الناس أمر لا ينبغي الإقدام عليه بناء على اعتبارات طبية بحتة بعيدا عن النصوص والاعتبارات الشرعية التي لا ترى بأسا بإقامة هذه العلاقة. ومن الملاحظ أيضا على استشهادات هذا الفريق هو مركزية النصوص الشرعية وخاصة ما ورد في القرآن والسنة وعمل الصحابة أما المعارف الطبية فيستشهد بها فقط عندما تتوافق نتائجها وخلاصاتها مع ما قررته هذه النصوص الشرعية وإلا وقفوا منها موقف المنتقد أو المستنكر، كما سنرى.

ويتضح هذا الموقف جليا في عدد من الفتاوى التي أصدرها عدد من علماء المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله تعالى-.  فقد طُرحِ على الشيخ في برنامج "نور على الدرب" السؤال التالي: "حذر الطب من الزواج من الأقارب، مثل بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة، حيث قالوا: إنه يسبب انتقال الأمراض الوراثية، ما حكم الشرع في مثل هذا؟ نرجو أن تتفضلوا بالإجابة جزاكم الله خيرًا، مع أن الإسلام حدد المحارم وحرمها علينا" فأجاب الشيخ قائلا "لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى أقوال الأطباء أو غيرهم، في كل ما يخالف الشرع المطهر، فالشرع مقدم على الأطباء، وعلى غير الأطباء" فالمفتي هنا –رغم اطلاعه على موقف المذهب الحنبلي –المشار إليه سابقا- وهو المذهب المعمول به في المملكة إلا أنه لم يشر إليه من قريب أو بعيد بل قدم نصيحته للمستفتي بعدم الالتفات إلى قول الأطباء وأن الشرع مقدم على الطب. وفي تبني المفتي لهذا المسلك دلالة واضحة على وجود توجس وتخوف من أن يضطلع الطب بدور يرى المفتي أنه للشرع وللشرع وحده. وقريب من هذا الكلام نجده في فتاوى للشيخين ابن عثيمين وصالح الفوزان وغيرهم من علماء المملكة.

ونجد ذات التوجه بالميل إلى تضييق مساحة سلطة الطب ومعارفه في نص القرار الذي تبناه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة عام 1424ه/ـ2003م فيما يتعلق بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية حيث ورد فيه: "إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الشرعية. وفتحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع ؛ كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز" وكل ما سمح به المجمع في هذا الصدد هو التوصية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج والتشجيع على إجرائها وتيسيرها للراغبين فيها، بعيدا عن إمكانية إعطاء أي وصف شرعي لهذا الفحص بمعنى أن يكون شرطا في صحة الزواج أو ركنا من عقد الزواج أو ما شابه ذلك.

وكما ذكرنا، فالاستشهاد في هذه القضايا -لدى أنصار فريق المضيقين- ينطلق في الأساس من النصوص الشرعية وعلى رأسها قول الله تعالى في خطابه للرسول -صلى الله عليه وسلم- "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ" (الأحزاب: 50)، فظاهر الآية يقضي بجواز نكاح بنات العمومة والخؤولة وهو ما عضده إجماع العلماء بأن مفهوم الآية عام وثابت في حق جميع أفراد الأمة ولا خصوصية فيه للنبي محمد-صلى الله عليه وسلم-. وأما الكلام عن المصلحة والقول بأن المعارف الطبية قد تحقق مصلحة تتعلق بمقصد حفظ النسل وهو وقايته من الأمراض الوراثية، فيرد فقهاء هذا الفريق عليه عبر مسلكين رئيسيين. المسلك الأول هو التأكيد على أن المعيار الضابط للمصلحة المعتبرة هو الشريعة ونصوصها وأحكامها وليس الطب أو غيره من العلوم الأخرى، فلا يتصور أن تجيز الشريعة أمرا تكون المصلحة في منعه وتحريمه. وقد انتقد الشيخ علي السالوس في كتابه "زواج الأقارب بين العلم والدين" محاولة البعض ربط الدين بكل ما يسمعون أنه من العلم الحديث ورأى أن هذا الموقف فيه ما فيه من المجازفة لأن على هؤلاء أن يغيروا قولهم كلما غير العلم موقفه. الطريق الثاني الذي سلكه فقهاء هذا الفريق هو التشكيك في المعارف الطبيبة التي تفيد بوجود علاقة بين الأمراض الوراثية وزواج الأقارب. فالشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- صرح في أكثر من فتوى بعدم الحاجة حتى إلى إجراء الفحص الطبي قبل الزواج "لأن الكشف الطبي يعطي نتائج غير صحيحة" ويتحدث آخرون عن أن الفحص الوراثي يعطي نتائج احتمالية مما قد يصرف الناس عن الزواج دون مقتضى معتبر.

والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي –الذي ذكرنا قراره سابقا- نشر في مجلته بحثا للدكتور نجم سالم -أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب، جامعة الأزهر- بعنوان "زواج الأقارب: إيجابياته وسلبياته". والبحث قائم على دراسة ميدانية أجريت على عائلة تستوطن مكة المكرمة وشملت الدراسة ما يزيد عن ألف عضو من أعضاء العائلة يتوزعون بين ستة فروع أصلية وثمانية وستين فرعا جانبيا في سبعة أجيال متعاقبة عاشت خلال فترة زمنية طويلة امتدت إلى ما يقرب من قرنين من الزمان. رصدت الدراسة في الطبقتين الأولى والثانية من هذه العائلة زواجا بين أبناء العمومة والخؤولة بنسبة وصلت إلى 79% بينما انخفضت نسبة هذا النوع من زواج الأقارب في الطبقتين الثالثة والرابعة إلى 56%. وأظهرت الدراسة نتائج إيجابية للغاية سواء على المستوى الوظيفي لأفراد هذه العائلة حيث كان من بينهم سفراء وأساتذة جامعات أو على المستوى الصحي حيث لم يتم رصد تشوهات خلقية أو أمراض نتجت عن أسباب وراثية. وعادة ما يستشهد فقهاء هذا الفريق بهذا البحث ونظائره من البحوث التي وصلت إلى نتائج متشابهة تفيد بأن زواج الأقارب في محيط المجتمعات الإسلامية فيه ما فيه الخير والبركة.

وفيما يتعلق بسؤال "هل نحن بصدد تعريف جديد للمرض والمريض، فيمكن أن يكون المريض هنا هو من يحمل الجين المعطوب الذي قد يصيب ذريته وإن لم تظهر عليه علامات المرض؟"، يبدو أن فقهاء هذا الفريق – وإن لم أجد قولا صريحا لهم في هذا الأمر- لا يميلون إلى تصنيف الحامل لمرض وراثي على أنه مريض، فقد استدل بعضهم على عدم جواز إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي بقولهم أن الأصل في الإنسان أنه سليم، وإذا صح هذا الاستنتاج فإنه يعني –والله أعلم- استبعاد إعادة النظر في مفهوم المرض بناء على المعارف التي أتى بها علم الوراثة الحديث.

فريق الموسعين

على عكس فريق المضيقين، نجد أن المعارف الطبية والنتائج التي جاء بها علم الوراثة الحديث صارت موضع قبول وترحيب بين أنصار فريق الموسعين الذين لم يروا بأسا بأن يكون لعلم الوراثة كلمته فيما يتعلق بمثل هذه القضايا الأسرية. هذا على الرغم من وجود بعض التباين في درجة القبول هذه بين من يرى أن النتائج قطعية أو شبه قطعية ومن يرى أنها تفيد الاحتمال القوي والظن الراجح الذي يكفي في بناء الأحكام الشرعية عليه. ولهذا نجد الاستشهاد بالأبحاث العلمية ونتائجها يحتل مكانة مركزية حيث يتم تحديد مفهوم المصلحة بناء عليها كما يتم فهم – وربما أحيانا تأويل- النصوص الشرعية وأقول الفقهاء القدامى في ضوء هذه المعارف العلمية. فعند فريق المضيقين نلحظ مركزية النصوص الشرعية وثانوية المعارف العلمية التي يتم استدعائها في الغالب بشكل انتقائي لخدمة ما تم فهمه من هذه النصوص بينما نجد مركزية المعارف والبحوث العلمية عند فريق الموسعين في مقابل ثانوية النصوص الشرعية التي يتم استدعائها في الغالب بشيء من التأويل بل والانتقائية أحيانا بهدف إظهار توافقها مع نتائج الأبحاث العلمية.

فيما يتعلق بضبط العلاقة بين علم الوراثة من جانب والفقه من جانب آخر، نجد كلاما واضحا في بحث مفتي مصر السابق، الشيخ نصر فريد واصل، والذي قدمه للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بعنوان "مدى مشروعية توقف توثيق عقد الزواج الشرعي في الوثائق الرسمية المعدة لذلك على شهادة أهل الاختصاص الطبي بخلو الزوجين أو أحدهما من الأمراض الوراثية". يرى الشيخ أن علم الوراثة في هذه المسألة قد أتى بأمر جديد لم يتعرض له فقهاء الإسلام قديما ولا حديثا وهو دراسة ومعرفة توارث الأمراض بين الخلق بناء على التركيب الجيني لكل فرد. وبالتالي فالمساحة التي يتحدث فيها الطب هنا لا تتزاحم مع ولا تطغى على ما تقرر في الشريعة سلفا وإنما الحديث هنا عن مساحة جديدة صنعها الطب لنفسه وبنفسه. وقريب من هذا الكلام نجده عند عدد من الباحثين المعاصرين مثل د. مصطفى محمد طه حيث يبدأ بحثه بمقدمة تفيد بأن استقراء آيات القرآن الكريم يدل على إقرار القرآن بأن الزواج ضرورة بيولوجية تعمل على إشباع غريزة الجنس وحفظ النوع البشري، ثم يبني على هذه المقدمة فيقول: "ولذا أصبح للطب رأي في تحقيق الزواج المثالي، ومن ثم فإنه لابد لأي باحث، يتصدى لمعالجة إشكالية الزواج، من استلهام رأي الطب، الذي يمثل في هذا السياق وجهة نظر العلم في القضية موضوع البحث، وعندما يدلي العلم بدلوه، وخصوصًا العلم المعملي التجريبي، في قضية ما، فلابد لنا من أن نستفيد من هذه المعطيات العلمية البحتة، خصوصًا ونحن الآن نعيش في عصر العلم بكل تجلياته."

أما مدخل الشيخ نصر فريد واصل لمعالجة هذه القضية من الناحية الفقهية فكان الشرط الذي صاغه الفقهاء قديما لصحة عقد الزواج بقولهم "خلو محل عقد النكاح-والمقصود به هنا كل من الزوج والزوجة- من الموانع الشرعية". فقد اعتمد الفقهاء القدامى في وضع قائمة هذه الموانع الشرعية على ما ورد من نصوص في الكتاب والسنة، وهي الموانع المتعلقة بوجود علاقة نسب أو رضاع أو مصاهرة تُحَرِّم بعض الرجال على بعض النساء. ثم يضيف قائلا بأنه من الممكن توسيع قائمة الموانع التي ذكرها العلماء قديما –وهنا تأتي المساحة الجديدة التي خلقها الطب لنفسه وبنفسه- لتشمل ما جاء به علم الوراثة الحديث من "الموانع الطبية التي يترتب عليها ضرر محقق أو يغلب على الظن ذلك لكلا المعقود عليهما في عقد الزواج أو أحدهما أو نسلهما لأن الضرر منهي عنه شرعا والنهي عنه نهي تحريم بلا خلاف بين الفقهاء وأثر النهي في العقود والمعاملات هو البطلان أو الفساد عند جمهور الفقهاء بلا خلاف" فواضح هنا أن الضرر –والمقصود به في هذا السياق الأمراض الوراثية التي يقول علم الوراثة أنه يمكن أن تصاب بها الذرية مستقبلا- يتم إثباته من خلال المعارف الطبية بمعزل عن أي مصادر معرفية أخرى  ثم يتم استدعاء نصوص الشريعة وأحكامها ومقاصدها التي تنهي عن الضرر والضرار. وشارك الشيخ نصر فريد واصل هذا الرأي بعض الأطباء مثل د. سمير يحيى الجمال الذي مال إلى القول بأن الضرر الناتج عن زواج الأقارب له إثباتات علمية قوية بحيث يجب الابتعاد عنه. إلا أن القول بإمكان تحريم عقد زواج هو في أصله مباح في الشريعة بناء على مقررات علم الوراثة أمر لم يتبناه كل فقهاء هذا الفريق وإنما قال بعضهم بالكراهة مستندا إلى ما ورد في أبحاث علم الوارثة من أن احتمال ظهور الأمراض الوراثية في زواج الأقارب أكبر منه في زواج الغرائب، إلا أن نتائج الأبحاث الطبية بقيت مركزية في خطابهم شأنهم في ذلك شأن الشيخ نصر فريد واصل ومن شاركه الرأي.

أما بالنسبة للنصوص الشرعية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، فقد استند فريق الموسعين في العموم إلى عدد من الأحاديث مثل "لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا" و "اغتربوا لا تضووا" والتي قرر علماء الحديث ضعفها أو وضعها، وقد أقر عدد من فقهاء هذا الفريق بعدم صحة نسبة هذه الأقوال إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- وبالتالي لا تمثل حجة شرعية يمكن الاتكاء عليها. ومما يدل على عدم مركزية هذه النصوص في منظومة الاستدلال لدى فريق الموسعين ما ذكره د. أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي، من تعليق على هذه الأحاديث حيث قال بعد أن أقر بضعفها: "غير أنه وإن لم يصح حديثاً مرفوعاً، بمعنى أنه لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قاله، فهل معناه صحيح كحال كثير من الأحاديث التي لم تثبت سنداً، لكنها صحيحة معنى؟ وجوابه هو محور هذا البحث بين الفقهاء، وعلماء الجينات الوراثية" ثم ذكر من كلام الأطباء أمثال د. محمد علي البار ود. أحمد شوقي ما يدل على وجود علاقة بين الأمراض الوراثية وزواج الأقارب رغم أقراراه بأن هذه العلاقة ليست مطلقة ومطردة دائما. وهنا نرى أن معارف علم الوراثة تستخدم لتصحيح نص حديث لم يتثبت سنده مما يعني تمدد سلطة الطب حتى في إثبات النصوص الشرعية ومدى إمكانية الاحتجاج بها. هذا وقد قام بعض أنصار هذا الفريق وخاصة من الأطباء -مثل د. عز الدين فراج- بتوظيف بعض هذه النصوص في سياق خطاب الإعجاز العلمي للقول بأن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- وضع معالم الوراثة وأساس هذا العلم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان قبل أن يفكر جرجور مِنْدل في تجاربه الوراثية.

كما استشهد فقهاء هذا الفريق بما نصت عليه كتب المذهبين الشافعي والحنبلي بعدم استحباب زواج الأقارب لعدد من الحجج من بينها ضعف النسل الناتج عن هذا النوع من الزواج، وهو أمر قد يمكن حمله على ما يشبه الأمراض الوراثية في عصرنا هذا، وقد صرح بعضهم بأن هذا هو الرأي المختار الآن "لتماشيه مع مستجدات علم الوراثة". إلا أن التعليل المشهور الذي قدمه هؤلاء الفقهاء القدامى لهذه الحجة لا يوحي بوجود مستند علمي مقبول له من منظور علم الوراثة الحديث. فقد قالوا بأن قوة النسل تكون على قدر قوة داعية الشهوة في الزوجين وهي بين الأقارب ضعيفة لأنه يزاحم هذه الشهوة في النفس مشاعر وعواطف القرابة المضادة لها. بل إن المخالفين لرأي فريق الموسعين استخدموا علم الوراثة لرد هذا التعليل حيث قالوا بأن قوة النسل وضعفه ترجع إلى الصفات الوراثية الموجودة في كلا الزوجين والتي تنتقل من الآباء إلى الأبناء.    

وفيما يتعلق بسؤال "هل نحن بصدد تعريف جديد للمرض والمريض، فيمكن أن يكون المريض هنا هو من يحمل الجين المعطوب الذي قد يصيب ذريته وإن لم تظهر عليه علامات المرض؟" مال فريق الموسعين- بل وبعض الفقهاء من خارج دائرة هذا الفريق-  إلى الإجابة بنعم. فقد ذكر بعض الفقهاء التعليل التالي في معرض حديثهم عن قبول مبدأ الفحص الطبي قبل الزواج وأنه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة: "لأن زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج المرضى والشرع أوصى باختيار الأصلح والأحسن لتحقيق مقصود الزواج وهو المحافظة على النسل" بل قاس بعضهم حمل الجين المعطوب على العيوب والأمراض التي ذكر الفقهاء القدامى أنها تعطي حق الخيار في الفرقة بين الزوجين مثل بعض الأمراض التناسلية ومثل الجنون والجذام والبرص، وبناء على هذا القياس يتفرع عدد من الأحكام من بينها أنه "يجب على الطرف المعيب مصارحة الطرف الآخر بحقيقة مرضه قبل الزواج ... ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يكتم عنه شيئا من هذا الأمر، وإلا اعتبر في هذه الحالة غشاشا ومدلسا، والإسلام ينهى عن ذلك" ومن بينها أيضا القول بسقوط حق المصاب بمرض وراثي في الزواج مثله مثل المصاب بمرض معدي "لأن الزواج في حقه حرام لما يترتب على الزواج من ضرر وظلم للطرف الآخر وهذا ينافي مقاصد النكاح" وفي هذا السياق يكون القول بجواز إجبار المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي أمرا سائغا لا شائبة فيه وقد أخذ به عدد من الفقهاء من بينهم محمد الزحيلي وناصر الميمان وعبد الفتاح فايد ومحمد عثمان شبير وأسامة الأشقر ونصر فريد واصل وعلي يوسف المحمدي.

ويجدر بالذكر هنا أن ننوه إلى أن عددا كبير من الدول العربية أصدر قوانين تلزم كل المقبلين على الزواج –بغض النظر عن كونهم أقارب أم لا- بعمل الفحص الطبي للكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية المنتشرة في العالم العربي مثل الثلاسيميا (thalassemia) أو المعروف بأنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلي (sickle cell anemia). ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، فالقانون في هذه الدول لا يسمح بإبرام عقد الزواج الا بعد تقديم شهادة الفحص الطبي، إلا أنها لا تشترط أن تفيد الشهادة بخلو الطرفين من الأمراض التي تم إجراء الفحص عليها.

فريق المتوسطين

وهناك فريق ثالث حاول أن يتبنى موقفا وسطا يجمع بين النصوص الشرعية القاضية بحل زواج الأقارب من ناحية والمعارف التي جاء بها علم الوراثة الحديث من ناحية أخرى وعلى رأسها أهمية الفحص الطبي قبل الزواج. والنقطة المركزية التي تجمع بين فقهاء هذا الفريق وعليها يبنون تصورهم للمسألة هو التأكيد على عدم وجود علاقة حتمية أو تلازميه بين زواج الأقارب من ناحية وخطورة الإصابة بالأمراض الوراثية من ناحية أخرى، فقد توجد هذه الخطورة بين المقبلين على الزواج وإن لم تجمعهم قرابة وقد لا توجد بين من تجمعهم درجة قرابة مثل أولاد العمومة والخؤولة. وقد اعتمدوا في تقرير هذه النقطة على ما نقله إليهم عدد من الأطباء المسلمين وعلى رأسهم الطبيب المعروف في أوساط الفقهاء د. محمد علي البار من المملكة العربية السعودية وزميله د. حسان شمسي باشا من سوريا وكلاهما خبير بعدد من المجامع الفقهية. ففي "موسوعة أخلاقيات مهنة الطب" والتي ألفها هذان الطبيبان بالاشتراك مع طبيب ثالث هو د. عدنان أحمد البار قدموا شرحا مفصلا للأمراض الوراثية وأنواعها حيث أكد المؤلفون على خطأ ما يعتقده بعض الناس من أن زواج الأقارب يؤدي حتما إلى ولادة أطفال بهم عيوب خِلْقِية. وأوضحوا بأن بعض الأمراض الوراثية كتلك المتعلقة بالكروموسومات أو الصبغيات -مثل متلازمة داون أو ما يعرف عند البعض بالطفل المغولي- لا علاقة لها بالقرابة. وفيما يتعلق بالأمراض الناتجة عن خلل في الجينات فالأمراض السائدة (وهي التي يمكن أن نتنقل إلى الذرية في حال حَمْلِ أحد الزوجين للجين المسبب للمرض) أيضا لا علاقة مباشرة لزواج الأقارب بها وكذلك الأمراض المتنحية المرتبطة بالجنس (وهي التي يمكن أن تنتقل من الأم الحاملة للجين المعطوب إلى أولادها الذكور فقط) لا تلازم بينها وبين زواج الأقارب. لكنهم ذكروا أن لزواج الأقارب علاقة بالأمراض المتنحية (وهي التي تنتقل عندما يكون كلا الزوجين حاملا للجين المسبب للمرض) فإنه عادة ما تكون بين الزوجين صلة قرابة في مثل هذه الحالات. وفي العموم ذكر المؤلفون بأن نسبة احتمال ولادة طفل به عيب خِلْقِي هو 3% لدى كل المواليد وتزيد هذه النسبة إلى 4% أو 6% -حسب أعلى التقديرات- إذا كان الزوجان يربطهما علاقة قرابة.

وبناء على هذه المعلومات، قال فقهاء هذا الفريق بضرورة فك الارتباط بين زواج الأقارب من ناحية والاستفادة من علم الوراثة للوقاية من الأمراض الوراثية من ناحية أخرى. فزواج الأقارب الذي أحلته نصوص الشريعة مثل زواج أولاد العمومة والخؤولة يبقى أصله حلالا كما هو دون تغيير وهذا لا يعارض قطعيا من قطعيات العلم حيث لا يوجد ما يثبت أن زواج الأقارب هو في ذاته دائما سبب حتمي لإصابة الذرية بأمراض وراثية. وعلى الجانب الآخر، نجد هؤلاء العلماء داعمين لاتخاذ السبل التي توفر وقاية للأجيال القادمة من الأمراض الوراثية سواء عن طريق الفحص الطبي الجيني قبل الزواج أو غيره من الأساليب. لكن غالبيتهم لا توافق على إلزام الدولة للمقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي لأسباب عدة ذكروا من بينها أن المصلحة المرجوة من هذا الفحص –وهي وقاية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية- تبقى قيد الاحتمال نظرا لأن الأمراض الوراثية كثيرة ومتشعبة ولا يمكن أن يقوم الفحص المطلوب بالكشف عن كل هذه الأمراض وبالتالي يبقى احتمال إصابة الذرية ببعض الأمراض الوراثية قائما في كل الأحوال. وفيما يتعلق بالنصوص الشرعية، أشار بعض الفقهاء مثل الشيخ علي القره داغي إلى أن إيجاب الفحص الطبي على الناس هو "تكليف جديد" يحتاج إلى دليل ثابت بنص خاص أو بنصوص عامة واضحة الدلالة عليه والأدلة العامة التي أشار إليها بعض فقهاء فريق الموسعين ليست نصا في الدعوى، فلا يمكن إثبات الإيجاب بها في أمر خاص مثل الفحص الطبي. وهذا ما خلص إليه المشاركون في ندوة "الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني: رؤية إسلامية" التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت خلال الفترة 13-15 أكتوبر 1998حيث ورد في توصيات الندوة فيما يتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على إجراء الاختبار الوراثي."

وغاية ما يمكن أن تحدثه نتائج الفحص الطبي من أثر شرعي عند جمهور فقهاء هذا الفريق -إن أثبتت وجود احتمالية نقل المرض إلى الذرية لدى الطرفين المقبلين على الزواج- هو الحكم بكراهة الإقدام على هذا الزواج، "لأن انتقال المرض وإن كان حسب الظن الغالب لكنه ليس قطعيا كما يقول الأطباء" كما ذكر الشيخ علي القره داغي بالإضافة إلى وجود مخارج أخرى للزوجين لتجنب إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية مثل فحص البويضة الملقحة لمعرفة ما إذا كانت مصابة أو سليمة.

وفيما يتعلق بسؤال "هل نحن بصدد تعريف جديد للمرض والمريض، فيمكن أن يكون المريض هنا هو من يحمل الجين المعطوب الذي قد يصيب ذريته وإن لم تظهر عليه علامات المرض؟" يميل أنصار هذا الفريق إلى الإجابة بالنفي. ويصرح بهذا مؤلفي "موسوعة أخلاقيات مهنة الطب" -التي سبق الإشارة إليها- قائلين: "والشخص الحامل للمرض ليس شخصا مريضا، بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته، إذا حدث أن كانت زوجته أو كان زوجها أيضا حاملا لنفس المرض".

 تابع خاتمة البحث في الجزء التالي

أضف تعليقاتك

Your email address will not be published*

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

اشترك في نشرتنا الإخبارية

إدارة اشتراكاتك في الرسائل الإخبارية
اختر نشرة أو أكثر ترغب في الاشتراك فيها، أو في إلغاء اشتراكك فيها.
حتى تصلكم رسائل بآخر فعالياتنا وبمستجدات المركز

عنوان البريد الإلكتروني للمشترك

Copyright © 2011-2024 جميع الحقوق محفوظة مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق